الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
377
الفتاوى الجديدة
المذكورة أعلاه . ( السّؤال 1368 ) : في العام الماضي تعرضت إلى حادث مرور تسبب في مقتل الشخص المصاب ، فألزمني الشرع المقدس بديته ، ولكني الآن وبعد مضي سنة على الحادث وباستلام قرض والاستفادة من التأمين على المركبة ، لا أستطيع دفع أكثر من نصف الدية نقداً ، فهل يجوز لي دفع الباقي بالأقساط ؟ الجواب : يجوز لك دفع هذه الدية خلال سنتين : في كل سنة نصف منها ، أو أن تتفق مع ورثة المتوفى على مدة أطول . ( السّؤال 1369 ) : إذا تقرّر أن القتيل في حادث سيارة هو المقصّر ، فهل ينسب إلى السائق - مع ذلك - قتل الخطأ بحيث تجب دية القتيل على عاقلة السائق ؟ الجواب : لا قتل خطأ في حادث السيارة ، فإذا كان السائق مقصّراً فهو قتل شبه عمد وإذا كان المقصّر هو العابر - كأن يلقي بنفسه تحت السيارة - فلا دية له ، وإذا كان القتل منسوباً إلى الاثنين فيؤخذ من السائق نسبته من الدّية . ( السّؤال 1370 ) : حدث قتل غير متعمد ، والآن وبعد مضي مدّة على الحادث تغيّر مقدار الدية ، فهل يكون الدافع ملزماً بدفع المبلغ بحساب وقت الحادث ، أم المبلغ الحالي ؟ الجواب : انه ملزم بدفع المبلغ الحالي إلّا إذا كان هناك اتفاق أو مصالحة مسبقة على مبلغ معيّن . ( السّؤال 1371 ) : قام عدد من الأشخاص بالرمي في وقت واحد صوب شخص ، فقتل هذا الشخص برصاصة أو عدة رصاصات ، ولم يتبين بالتحديد من الذي قتله ، ولكن المؤكد ان واحداً من هؤلاء الأربعة كان هو صاحب الطلقة ، فكيف يكون الحكم في القضية ؟ الجواب : إذا ثبت ان هذا الشخص قتل على يد واحد من هؤلاء وتعذّر تعيين